السيد محمد صادق الروحاني
290
منهاج الصالحين
بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك . ( مسألة 1264 ) : لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة . ( مسألة 1265 ) : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها . ( مسألة 1266 ) : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم . ( مسألة 1267 ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر . ( مسألة 1268 ) : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي . ( مسألة 1269 ) : لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال . ( مسألة 1270 ) : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد ( بل هو الظاهر ) أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء وكذا الحكم في تزويج الأختين . ( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع . ( مسألة 1271 ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء ( ويلحق به ما حملت المرأة من ماء زوجها السابق إلى فرجها من غير وطء ) صحيح وإن كان عن شبهة ، يوما وليلة . أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي . ( مسألة 1272 ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس